تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
4543 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ شُرَيْسٍ الْوَابِشِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ لِي إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَمْ يَجْعَلِ الْغَيْرَةَ لِلنِّسَاءِ وَإِنَّمَا جَعَلَ الْغَيْرَةَ لِلرِّجَالِ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَحَلَّ لِلرَّجُلِ أَرْبَعَ حَرَائِرَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لِلْمَرْأَةِ إِلَّا زَوْجَهَا وَحْدَهُ فَإِنْ بَغَتْ مَعَ زَوْجِهَا غَيْرَهُ كَانَتْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ زَانِيَةً وَإِنَّمَا تَغَارُ الْمُنْكِرَاتُ مِنْهُنَّ فَأَمَّا الْمُؤْمِنَاتُ فَلَا
شرح
وفي الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيمة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ، الشيخ الزاني ، والديوث ، والمرأة توطئ فراش زوجها - أي غيره . « وروى محمد بن الفضيل » في القوي ، وروى الكليني في القوي ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله لم يجعل الغيرة للنساء وإنما تغار المنكرات منهن ، فأما المؤمنات فلا ، إنما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة إلا زوجها فإذا أرادت معه غيره ( أو ) فإن بغت معه غيره ( كما في رواية أبي بكر الحضرمي ) كانت عند الله زانية « 1 » . وفي القوي كالصحيح ، عن أبي عبد الله قال : ليس الغيرة إلا للرجال ، فأما النساء فإنما ذلك منهن حسد ، والغيرة للرجال ، ولذلك حرم الله على النساء إلا زوجها وأحل للرجال أربعا فإن الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجل معها ثلاثا . وفي الصحيح ، عن عبد الرحمن بن الحجاج رفعه قال : بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاعد إذ جاءت امرأة ممارية حتى قامت بين يديه فقالت : يا رسول الله إني فجرت
هامش
( 1 ) أورده والخمسة التي بعده في الكافي باب غيرة النساء خبر 2 - 1 - 3 ( إلى ) 6