سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع يَقُولُ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ فِي سِتَّةِ وُجُوهٍ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَيْقَنَتْ أَنَّهَا لَا تَلِدُ وَالْمُسِنَّةِ وَالْمَرْأَةِ السَّلِيطَةِ وَالْبَذِيَّةِ وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تُرْضِعُ وَلَدَهَا وَالْأَمَةِ
شرح
« عن جده الحسن بن راشد » ضعفه النجاشي « عن يعقوب الجعفي » مجهول كالشيخ « 1 » « لا بأس بالعزل » أي بدون الكراهية والدية أو مع خفة الكراهة « المرأة التي أيقنت أنها لا تلد » كما كانت في سن من تحيض ولا تحيض فحينئذ المراد باليقين الظن الغالب وكثيرا ما يطلق اليقين والعلم عليه « والمسنة » البالغة سن اليأس « والمرأة السليطة » أي الطويل اللسان لئلا يحصل ولد ويشكل طلاقها فيدارى معها لكي يقصر لسانه وإلا فيطلقها « والبذية » الفحاشة وهي أخص من السابق « والمرأة التي لا ترضع ولدها » أي مع الأجر أو الأعم ، فإن أجر الرضاع مشكل غير متعارف والأول أظهر « والأمة » وإن كانت زوجة لعدم حرمتها كالحرة .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن العزل ، الوأد الخفي فإنه كان في الجاهلية أنهم يوارون البنات في التراب حيا وقال تعالىوَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ ، بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ« 2 » فكأنه بالعزل يميت الولد ، والاحتياط ظاهر .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 178 ( آخر الباب )
( 2 ) التكوير - 7 - 8