4518 وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ قَالَ جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ
4519 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُمَرَ الْجَلَّابِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَيُّمَا امْرَأَةٍ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ فِي حَقٍّ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهَا صَلَاةٌ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا
شرح
« وفي حديث آخر » رواه الكليني في القوي عن موسى بن بكر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام « 1 » « حسن التبعل » تفسيره ما روي في الأخبار المتقدمة ويلزمه أن يكون لها زوج - روى الكليني في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو تعلق في عنقها قلادة ولا ينبغي أن تعطل يدها من الخضاب ولو تمسحها مسحا بالحناء وإن كانت مسنة « 2 » .
وفي الصحيح ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النساء أن يتبتلن ويعطلن أنفسهن من الأزواج .
وفي الصحيح ، عن عبد الصمد بن بشير قال : دخلت امرأة على أبي عبد الله عليه السلام فقالت : أصلحك الله : إني امرأة متبتلة فقال : وما التبتل عندك ؟ قالت لا أتزوج قال : ولم ؟ قالت : التمس بذلك الفضل فقال : انصرفي فلو كان ذلك فضلا لكانت فاطمة صلوات الله عليها أحق به منك ، أنه ليس أحد يسبقها إلى الفضل - أي مع أنها مسماة بالبتول تزوجت ، والتبتل الانقطاع إلى الله تعالى والإعراض عن غيره بالعبادة والمحبة والأنس بالله لا ترك التزويج .
« وروى محمد بن الفضيل » في القوي وتقدم أن عدم القبول أعم من عدم الإجزاء ، ويحتمل هنا أن يكون المراد به عدم الإجزاء باعتبار أن الأمر بالشيء نهي
هامش
( 1 ) الكافي باب حقّ الزوج على المرأة خبر 4
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب كراهية ان تبتل النساء ويعطلن خبر 2 - 1 - 3