تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
. . . . . . . . . .
شرح
عليه السلام عن أمهات الأولاد ألها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع « 1 » . وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ أن يضعن ثيابهن قال : الخمار والجلباب ، قلت : بين يدي من كان ؟ فقال بين يدي من كان غير متبرجة بزينة فإن لم تفعل فهو خير لها ، والزينة التي يبدين لهن شيء في الآية الأخرى « 2 » . وفي الحسن كالصحيح ، عن محمد بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القواعد من النساء ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن قال : تضع الجلباب وحده « 3 » أي استحبابا لما تقدم جواز وضع الخمار أيضا أو يكون حصرا بالنسبة إلى بواطن البدن مع أنه قال الله تعالى( وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ ). وفي الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجلأَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِإلى آخر الآية قال : الأحمق الذي لا يأتي النساء « 4 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألته عن أولى الإربة من الرجال قال : الأحمق المولى عليه الذي لا يأتي النساء . وفي القوي عن عبد الله بن ميمون القداح ، عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام قال كان بالمدينة رجلان يسمى أحدهما هيت والآخر ماتع فقالا لرجل ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسمع : إذا افتتحتم الطائف إن شاء الله فعليك بابنة غيلان الثقفية ، فإنها شموع ، نجلاء
هامش
( 1 ) الكافي باب قناع الإماء وأمّهات الأولاد خبر 1 ( 2 - 3 ) الكافي باب القواعد من النساء خبر 1 - 2 ( 4 ) أورده والذين بعده في الكافي باب أولى الإربة خبر 1 - 2 - 3