. . . . . . . . . .
شرح
ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون« 1 » .
وفي الصحيح عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال قلت : له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرما ؟ قال : الوجه والكفان والقدمان .
وفي الحسن عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله عز وجلوَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْهاقال : الخاتم والمسكة وهي القلب وهما السوار .
وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجلإِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها؟ قال الزينة الظاهرة الكحل والخاتم أي يجوز النظر إلى هذه الزينة من الوجه واليدين وفي الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجلمِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاًما الذي يصلح لهن أن يضعن من ثيابهن قال : الجلباب ( أي الملحفة ) وفي الفارسية ( چادر ) « 2 » .
وفي الحسن كالصحيح عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ( أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ )قال : الجلباب والخمار إذا كانت المرأة مسنة « 3 » أي يجوز حينئذ النظر إلى شعرها ومحاسنها .
وفي الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحلّ النظر إليه من المرأة خبر 5 - 2 - 4 - 3
( 2 - 3 ) الكافي باب القواعد من النساء خبر 3 - 4