تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
. . . . . . . . . .
شرح
عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا أو بردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد ، قلت : فإن طلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها « 1 » . وفي الحسن كالصحيح ، عن معلى بن خنيس قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : أرى للمرأة نصف خدمة المدبرة ، يكون للمرأة من المدبرة يوم من الخدمة ، ويكون لسيدها الذي دبرها يوم في الخدمة ، قيل له : فإن مات المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث ؟ قال : يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم قال : فقال لي : له وسط من الخدم قال : قلت على بيت ؟ قال : وسط من البيوت « 3 » وبالإسناد قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تزوج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثمَّ مات الرجل قال : يؤخذ المهر من وسط المال قال : قلت فالبيت والخادم قال وسط من البيوت والخادم
هامش
( 1 ) الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها إلخ خبر 7 والتهذيب باب المهور والأجور إلخ خبر 47 ( 2 ) التهذيب باب المهور والأجور إلخ خبر 49 ( 3 ) الكافي باب نوادر في المهر خبر 8