4489 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ الْحَنَّاطِ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهُ امْرَأَةً بِالْمَدِينَةِ وَسَمَّاهَا لَهُ وَالَّذِي أَمَرَهُ بِالْعِرَاقِ فَخَرَجَ الْمَأْمُورُ فَزَوَّجَهَا إِيَّاهُ ثُمَّ قَدِمَ إِلَى الْعِرَاقِ فَوَجَدَ الَّذِي أَمَرَهُ قَدْ مَاتَ قَالَ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ الْمَأْمُورُ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ الْآمِرُ ثُمَّ مَاتَ الْآمِرُ بَعْدَهُ فَإِنَّ الْمَهْرَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ الْمِيرَاثِ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ زَوَّجَهَا إِيَّاهُ بَعْدَ مَا مَاتَ الْآمِرُ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْآمِرِ وَلَا عَلَى الْمَأْمُورِ وَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ
4490 وَرَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ زَيْدِ بْنِ الْجَهْمِ الْهِلَالِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
شرح
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح ، ويدل على أن الوكالة تبطل بموت الموكل ، وعلى أن المهر من الأصل كسائر الديون وظاهره أن بالموت لا ينتصف المهر وإن أمكن أن يكون المراد منه النصف لأنه هو اللازم كما ستجيء الأخبار في ذلك .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أرسل يخطب إليه امرأة وهو غائب فانكحوا الغائب وفرض الصداق ثمَّ جاء خبره بعد ، أنه توفي بعد ما سبق الصداق ؟ فقال : إن كان أملك بعد ما توفي فليس لها صداق ولا ميراث وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة وسيجيء الأخبار بذلك في أبواب الطلاق « 1 » .
« وروى صفوان بن يحيى عن زيد بن الجهم الهلالي » في القوي كالصحيح كالشيخين « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب فيمن زوج ثمّ جاء نعيه خبر 1 والاستبصار باب الرجل يتزوج بامرأة ثمّ علم بعد ما دخل بها ان لها زوجا خبر 4
( 2 ) الكافي باب الرجل يتزوج المرأة ويتزوج ابنه ابنتها خبر 4 والتهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 19