4492 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ امْرَأَةً عَلَى عَبْدٍ لَهُ وَامْرَأَةٍ لِلْعَبْدِ فَسَاقَهُمَا إِلَيْهَا فَمَاتَتِ امْرَأَةُ الْعَبْدِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ إِنْ كَانَ قَوَّمَهَا عَلَيْهَا يَوْمَ تَزَوَّجَهَا بِقِيمَةٍ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ الثَّانِي بِقِيمَةٍ ثُمَّ يُنْظَرُ مَا بَقِيَ مِنَ الْقِيمَةِ الْأُولَى الَّتِي تَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا فَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ يُعْطِيهَا الزَّوْجُ نِصْفَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ
شرح
ونصف أولادها ، وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء وفي الموثق كالصحيح عن عبيد عنه عليه السلام مثله إلا أنه قال إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق ( فمحمول ) على الاستحباب والمشهور العمل بالخبر الأخير .
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالصحيح والكليني في القوي « 1 » ويدل على أنه مع التقويم يصير مال المرأة وبالطلاق يتنصف ويرد إليه النصف من القيمة وإن لم يقوم فالظاهر أن العبد الباقي لهما والتالف منهما إن لم تفرط المرأة أو لم تتعدد فيها لأنها كانت بمنزلة الأمانة .
وعبارة الكافي هكذا - ( في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته « 2 » فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها قال : إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثمَّ ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثمَّ يعطيها الزوج النصف مما صار إليه ؟
وروى الشيخان في الصحيح عن الفضيل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها إلخ خبر 12 من كتاب الطلاق
( 2 ) أي امرأة العبد التي كانت لمولاه وزوجها إياه