تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
4493 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء - وهو تفسير للآية : قوله تعالىلا جُناحَ عَلَيْكُمْ. وفي القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : عليها نصف قيمته يوم دفع إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان « 1 » . وبهذا الإسناد في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها قال : ترد عليه نصف قيمتها تستسعى فيها . وروى الشيخ في الموثق عن سماعة قال : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثمَّ جعلته من صداقها في حل ( أو في حل من صداقها ) يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ؟ قال : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فإن خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الرجل نصف الصداق « 2 » . وفي الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء قال : جائز له ولها ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها « 3 » . « وروى الحسن بن محبوب » في الحسن كالصحيح « عن أبي أيوب عن
هامش
( 1 ) روى هذا الخبر بعينه في التهذيب بسند صحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام في باب المهور والأجور إلخ خبر 57 ( 2 ) التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر 56 ( 3 ) التهذيب باب الشفعة خبر 19 من كتاب التجارة