تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
4487 وَسَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عِيسَى أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَالَ لَهُ كَمْ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ قَالَ قَالَ أَبِي ع قَالَ عَلِيٌّ ع لَا يَزِيدُ عَلَى امْرَأَتَيْنِ 4488 وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ يَتَزَوَّجُ الْعَبْدُ حُرَّتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَ إِمَاءٍ أَوْ أَمَتَيْنِ وَحُرَّةً
شرح
« وسأل حماد بن عيسى » في الصحيح « أبا عبد الله عليه السلام » روايته عنه عليه السلام نادرة ولكنه نقل أنه سمع من الصادق عليه السلام سبعين حديثا فلا يزال يدخله الشك حتى اقتصر على عشرين حديثا ، فيمكن أن يكون هذا الخبر من العشرين ، وأن يكون من السبعين ونقله عنه الثقات في حال تذكره ثمَّ بعد شكه لم ينقل ، ولكنه يجوز لهم أن ينقلوا عنه « 1 » بل يجوز له أيضا أن ينقل عنهم بأن يروي عنهم عن نفسه كما نقل هكذا من العامة ولم نطلع على ذلك من أصحابنا « لا يزيد على امرأتين » أي حرتين . « وفي حديث آخر » روى الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر ؟ قال : لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء أربع إماء « 2 » . وفي الصحيح عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد ( ولا يضر اشتراكه بين الثقة وغيره لصحته عنهما وهما ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح
هامش
( 1 ) يعني يجوز للأصحاب ان ينقلوا عن مثل حماد الذي لم يرو عن الصادق عليه - السلام ويجوز أيضا ان ينقل هو عنهم بان يقول اروى عن أصحابنا عن نفسي فيمكن أن يكون هذا الخبر من هذا القبيل فتأمل ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب ما يحل للمملوك من النساء خبر 1 2 - 4 - 3 - 5 وأورد الأولين والرابع في التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 51 - 2 53 من كتاب الطلاق