تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
4486 وَرَوَى الْبَزَنْطِيُّ عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ ادَّعَى أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى نَفْسِهَا وَمَازَحَ فَزَوَّجَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا وَهِيَ مَازِحَةٌ فَسُئِلَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ نَعَمْ قَالَ لَيْسَ بِشَيْءٍ قُلْتُ فَيَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ نَعَمْ
شرح
ذلك منه « 1 » . وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا فإن لكل قوم نكاحا « 2 » . وفي الموثق عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز « 3 » وسيجيء . « وروى البزنطي » في الصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح « 4 » « عن المشرقي » ثقة والظاهر أن الطعن من الرضا عليه السلام عليه كان للدفع عنه كما يظهر من كتب الرجال « فسئلت المرأة عن ذلك » أي عن مزاحها « قلت فيحل للرجل أن يتزوجها » بدون أن يفتش أنها مازحة أم لا ؟ وإن كان ظاهر كلامها المزاح « قال نعم » أي ليس عليك التفتيش ويجوز لك العمل بظاهر إقرارها ، ويحتمل أن يكون المراد بالرجل غير الرجل المازح أي هل يمنع هذا المزاح تزويج رجل آخر إياها فأجاب بعدم الاعتناء بالعقد الباطل . ويؤيد « 5 » الأول ما رواه الكليني في الصحيح عن عمر بن حنظلة قال : قلت
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهية قذف من ليس على الإسلام خبر 1 و 2 لكن الراوي في الثاني الحلبيّ وزاد في آخر الأول : وقال أيسر ما يكون قد كذب ( 2 - 3 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 97 - 113 ( 4 ) الكافي باب نوادر خبر 28 من آخر كتاب النكاح والتهذيب ( 5 ) ونحوها ثلاث روايات أوردها في يب باب تفصيل احكام النكاح خبر 18 - 19 - 20 فلاحظ