. . . . . . . . . .
شرح
الساعة من السفر وزنى بها فإنه إن حصل ولد يكون ولد الشبهة لأن الولد تابع للأشرف ويمكن أن يكون وطؤها جبرا وغصبا وكذا أولاد الكفار حتى المجوس لا يحكم بل لا يجوز سبهم ب ( يا ولد الزنا ) وشبهه .
كما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال مه فقال الرجل إنه ينكح أمه أو أخته فقال : ذاك عندهم نكاح في دينهم « 1 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك ؟ قلت : ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال : قلت : جعلت فداك إنه مجوسي ، أمه أخته قال : أوليس ذلك في دينهم نكاحا « 2 » أي لو زنى المجوسي بابنته فحصل ولده كان أمه أخته وكأنه كان يعلم ذلك أو كان مراده أنهم هكذا يفعلون .
وعلى الأول يكون مكروها لما رواه الكليني في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الإسلام إلا أن يطلع ( أو إلا أن يكون قد اطلع ) على ذلك منه وقال : أيسر ما يكون قد كذب .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الإسلام إلا أن يكون قد اطلع أو إلا أن تكون قد اطلعت على
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 161 الكافي ( باب 193 ) آخر أبواب كتاب النكاح خبر 1
( 2 ) الكافي باب كراهية قذف من ليس على الإسلام خبر 3