4485 وَرَوَى ثَعْلَبَةُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يَتَزَوَّجُ الْوَلَدَ الزِّنَى فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا يُكْرَهُ مَخَافَةَ الْعَارِ وَإِنَّمَا
شرح
قال . سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر ؟ قال لا بأس به « 1 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى قال : لا بأس « 2 » .
فيمكن أن يكون الشرط مع خوف النشوز أو يكون خبر زرارة نهيه محمولا على الكراهة ، مع أن هذا الشرط ليس شرطا في بطلان النكاح ، بل في نقصان القسمة والنفقة وذلك حقها ، فإذا عفى عنه فلا يبعد الجواز مع أن هذه الأخبار أكثر وأوضح سندا .
وفي الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به ، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو حلل حراما « 3 » .
« وروى ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال » في القوي ورواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن ثعلبة وعبد الله بن هلال « 4 » فيكون صحيحا لأن طريق المصنف إلى ثعلبة صحيح « إنما يكره ذلك مخافة العار » أي الناس يعيبونه ولا عيب فيها في الواقع أو العيب لعيبهم وهو أيضا عيب ، ويؤيد الأول « وإنما الولد للصلب » فإذا
هامش
( 1 ) الكافي باب الشرط في النكاح إلخ خبر 3
( 2 ) التهذيب باب المهور والأجور خبر 64
( 3 - 4 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 78 - 125