تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
4481 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَرْخِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَهُوَ يَبِيتُ عِنْدَ ثَلَاثٍ مِنْهُنَّ فِي لَيَالِيهِنَّ وَيَمَسُّهُنَّ فَإِذَا بَاتَ عِنْدَ الرَّابِعَةِ فِي لَيْلَتِهَا لَمْ يَمَسَّهَا فَهَلْ عَلَيْهِ فِي هَذَا إِثْمٌ قَالَ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَبِيتَ عِنْدَهَا فِي لَيْلَتِهَا وَيَظَلَّ عِنْدَهَا صَبِيحَتَهَا وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُجَامِعَهَا إِذَا لَمْ يُرِدْ ذَلِكَ 4482 وَرَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ امْرَأَتَانِ
شرح
وروى الكليني في القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج أخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال ثلاثة أيام ثمَّ يقسم « 1 » - فيجمع بينها بأن الأفضل أن يفضل بثلاثة وله أن يفضل بسبع أو بالعكس . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخين « 2 » « عن إبراهيم الكرخي » وجهله غير مضر لصحته عن الحسن وانجباره بالشهرة ، ويدل على وجوب القسمة لمن عنده أربع حرائر بمعنى البيتوتة عندهن ولا يجب وطئهن إلا في أربعة أشهر مرة كما مر ، ويدل على لزوم الكون عندها في صبيحتها استحبابا مؤكدا أو بمعنى أن لا يظل في يوم هذه الليلة عند غيرها من النساء وجوبا أو استحبابا ، والأولى ، الجماع لينكسر شهوتهن ولا يزنين لما روياه في القوي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالإثم عليه « 3 » . « وروى العلاء » في الصحيح « عن محمد بن مسلم » وقد تقدم مثله في خبري الحلبي والحسن وروى الشيخ في الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة
هامش
( 1 ) الكافي باب نوادر خبر 40 من آخر النكاح ( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 34 والتهذيب باب القسمة للأزواج خبر 11 ( 3 ) الكافي باب نوادر خبر 43