4478 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذِمِّيَّةً عَلَى مُسْلِمَةٍ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُضْرَبُ ثُمُنَ الْحَدِّ اثْنَيْ عَشَرَ سَوْطاً وَنِصْفاً فَإِنْ رَضِيَتِ الْمُسْلِمَةُ ضُرِبَ ثُمُنَ الْحَدِّ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا قُلْتُ كَيْفَ يُضْرَبُ النِّصْفَ قَالَ يُؤْخَذُ السَّوْطُ بِالنِّصْفِ فَيُضْرَبُ بِهِ
شرح
قلت : قد أخذت المهر فتذهب به ؟ قال : نعم بما استحل فرجها « 1 » .
وفي الصحيح ، عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل .
وفي القوي كالصحيح ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يجوز نكاح الأمة على الحرة ويجوز نكاح الحرة على الأمة فإذا تزوجها فالقسم للحرة يومان وللأمة يوم .
وعن حذيفة بن منصور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها قال : يفرق بينهما ، قلت : عليه أدب ؟ قال : نعم اثني عشر سوطا ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح « عن هشام بن سالم » ويدل مع الأخبار السابقة على جواز نكاح الذمية أو صحته وإن وجب الحد .
ويؤيده ما رواه الشيخان في القوي ، عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل تزوج ذمية ( وفي يب - أمة وكأنه تصحيف النساخ ) على مسلمة ولم يستأمرها قال : يفرق بينهما ، قال : قلت فعليه أدب ؟ قال نعم اثنا عشر سوطا ، ونصف ، ثمن حد الزاني وهو صاغر ، قلت فإن رضيت امرأة الحرة المسلمة
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب العقود على الإماء إلخ خبر 42 - 40 - 39 - 41