تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
4479 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ وَأَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَا يَتَزَوَّجِ الْأَعْرَابِيُّ الْمُهَاجِرَةَ فَيُخْرِجَهَا مِنْ دَارِ الْهِجْرَةِ إِلَى الْأَعْرَابِ 4480 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يُفَضِّلَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ كَانَتْ بِكْراً فَسَبْعَةَ أَيَّامٍ وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً فَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
شرح
بفعله بعد ما كان فعل ؟ قال : لا يضرب ولا يفرق بينهما يبقيان على النكاح الأول « 1 » . والمخالفة بينهما مع رضا المسلمة في الضرب وعدمه يمكن رفعها بأن يقال : يضرب حدا ولا يضرب حقا للمرأة وروى الشيخ عن يونس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يتزوج المنافقة على المؤمنة ويتزوج المؤمنة على المنافقة « 2 » - والظاهر أن المراد منها من كان على خلاف الحق من المستضعفات . « وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح ، وحمل على الكراهة والاحتياط ظاهر . « وروى ابن أبي عمير » في الصحيح « عن غير واحد » ولا يضر الإرسال سيما مثل هذا الإرسال وإن كان يصدق على أزيد من واحد لغة ، ولكنه يطلق عرفا على جماعة كثيرة ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن أبي حمزة عن الحضرمي « 3 » والظاهر أنه عبد الله بن محمد أبو بكر الممدوح « عن محمد بن مسلم » .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات خبر 3 من كتاب الحدود ( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 40 ( 3 ) التهذيب باب القسمة للأزواج خبر 4