. . . . . . . . . .
شرح
ذلك فليستغفر ربه وينوي أن لا يعود فحسبه بذلك " أو فذلك " والله كفارة « 1 » .
وسيجيء في باب الظهار والقتل بعض أحكام الكفارات أيضا .
وروى الكليني في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله " ع " قال : قال سئل أمير المؤمنين " ع " هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي ؟
فقال لا ، لأنه قربان لله « 2 » .
اعلم أنه تقدم في الأخبار المتقدمة لزوم الثوبين في كفارة اليمين " فما روياه " في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه السلام قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ.قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمانِكُمْ )فجعلها يمينا وكفرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت : بما كفر ؟ قال أطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدا قلنا فمن وجد الكسوة ؟ قال ثوب يواري به عورته « 3 » .
وفي الحسن كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر " ع " عن أوسط ما تطعمون أهليكم فقال ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك قلت وما أوسط ذلك فقال الخل والزيت والتمر والخبز يشبعهم به مرة واحدة قلت كسوتهم ؟ قال ثوب أحد .
وفي القوي كالصحيح عن معمر بن عمر " عثمان - خ يب " قال سألت أبا جعفر عليه السلام عمن وجبت عليه الكسوة في كفارة اليمين قال ثوب هو يواري عورته .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب النوادر خبر 10 - 9 من كتاب الايمان والنذور وأورد الأول في التهذيب باب الكفّارات خبر 6
( 3 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب كفّارة اليمين خبر 3 - 14 - 6 والتهذيب باب الايمان والاقسام خبر 87 - 89 - 88