تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
. . . . . . . . . .
شرح
ورؤيا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في كفارة اليمين قال : يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد من حنطة أو مد دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان أو عتق رقبة وهو في ذلك بالخيار أي الثلاثة صنع ، فإن لم يقدر على واحدة من الثلاثة فالصيام ثلاثة أيام « 1 » . وفي الحسن كالصحيح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) في كفارة اليمين مد مد من حنطة وحفنة لتكون الحفنة في طحنه وحطبه « 2 » والأحوط زيادة الحفنة . وفي الصحيح عن البزنطي عن أبي جميلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت وأرفعه اللحم والخبز ، والصدقة مد مد من حنطة لكل مسكين ، والكسوة ثوبان فمن لم يجد فعليه الصيام يقول الله عز وجلفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ *. وفي الصحيح ، عن أبي حمزة الثمالي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن قال والله ثمَّ لم يف فقال أبو عبد الله ( ع ) كفارته إطعام عشرة مساكين مدا مدا من دقيق أو حنطة أو تحرير رقبة أو صيام ثلاثة أيام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذا « 3 » والظاهر أن عدم ذكر الكسوة للظهور أو من الرواة . وفي الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في قول الله عز وجل
هامش
( 1 ) الكافي باب كفّارة اليمين خبر 1 والتهذيب باب الايمان والاقسام خبر 85 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب كفّارة اليمين خبر 9 - 5 - 8 - 7 وأورد غير الثالث في التهذيب باب الايمان والاقسام خبر 93 - 91 - 92 ( 3 ) هذا بعينه هو الخبر الذي ذكره المصنّف ره نقلا عن عليّ بن أبي حمزة كما نبّهنا عليه آنفا