4285 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَمَّنْ قَالَ وَاللَّهِ ثُمَّ لَمْ يَفِ بِهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مُدّاً مُدّاً دَقِيقٍ أَوْ حِنْطَةٍ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَةٍ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئاً
شرح
والمشهور بين الأصحاب أنه ينفع الاستثناء إذا لم يخرج عرفا عن كلام واحد ، وحملوا المطلقات عليه والمقيدات على التقية لأن ذلك قول ابن عباس وكانوا يتقون من بني العباس ، واشتهر أن أبا حنيفة أفتى بالمشهور فعاتبه الدوانيقي بأنك تخالف جدي ؟ فقال أفتيت هكذا لئلا يرجع الناس عن بيعتك فقبل عذره ، لكن قتله أخيرا لهذا القول ولغيره ، مثل ما ذكره الزمخشري في تفسير قوله تعالى "لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" « 1 » .
أو يقال إن الاستثناء إلى الأربعين للتيمن ولتخفيف الإثم لا لزواله بالمخالفة لكن الأخبار لا معارض لها ظاهرا فلا بأس بالعمل بها .
« وروى القاسم بن محمد الجوهري » ولم يذكر ورواه الشيخان عنه « عن علي بن أبي حمزة » عن أبي عبد الله ( ع ) قال سألته عن كفارة اليمين فقال عتق رقبة أو كسوة والكسوة ثوبان أو إطعام عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات وإطعام عشرة مساكين مدا مدا « 2 » والتغييرات المخلة من النساخ « 3 »
هامش
( 1 ) الكافي باب كفّارة اليمين خبر 8 كما في المتن الا ان فيه أو صيام ثلاثة أيّام متوالية إذا لم يجد شيئا من ذي
( 2 ) الكافي باب كفّارة اليمين خبر 3 والتهذيب باب الايمان والاقسام خبر 85
( 3 ) الظاهر أن الشارح قده تخيل ان الخبر الذي نقله من الشيخين هو الذي أورده المصنّف ره فتوهم ان المصنّف أو النسّاخ قد غيروه مع أن الخبر الذي أورده المصنّف قده أورده في الكافي فقط كما ذكرنا موضعه فلم يكن في النقل تغيير أصلا واللّه العالم .