4435 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَيَنْظُرُ إِلَى جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَإِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَنَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ
شرح
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « 1 » « عن عبد الله بن سنان » ويدل بظاهره على أنه إذا نظر الأب أو الابن إلى أمتهما فيما يحرم على غير المالك نظر شهوة كان ينظر إلى فرجها أو بدنها غير الوجه واليدين فإنهما لا يحرمان على غير المالك إذا لم يكن بشهوة فإن نظرهما يحرم جارية الأب على الابن وبالعكس ولا يحرم التملك بل تصير الجارية بمنزلة الموطوءة .
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخان في الصحيح عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية فيقبلها هل تحل لولده فقال بشهوة ؟ قال : نعم قال : ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة ثمَّ قال : ابتداء منه إن جردها ونظر إليها بشهوة حرمت على أبيه وابنه ، قلت إذا نظر إلى جسدها فقال : إذا نظر إلى فرجها وجسدها بشهوة حرمت عليه « 2 » .
ويمكن حمل الخبر السابق عليه وعمل بهما بعض الأصحاب ، والأكثر على الكراهة .
ويؤيدهما ما روياه في الحسن كالصحيح ، عن جميل بن دراج قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل ينظر إلى جارية يريد شراءها أتحل لابنه ؟ فقال
هامش
( 1 ) التهذيب باب السراري وملك الايمان خبر 62 من كتاب الطلاق
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ما يحرم على الرجل ممّا نكح ابنه إلخ خبر 2 - 3 - 6 - 4