4433 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَلَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ
شرح
محكمتان جميعا أو ينبغي أن يعمل بهما فقال : قد بين لكم إذا ( أو إذ ) نهى عنه نفسه وولده ، قلت ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال خشي أن لا يطاع ولو أن عليا عليه السلام ثبتت له قدماه أقام كتاب الله والحق كله « 1 » .
وظاهره أنه عليه السلام اتقى على الشيعة أن يعملوا بها وينسبهم العامة إلى البدعة أو لغير ذلك ، ولكن عمل الأصحاب في أمثال هذه على الجواز والكراهة والاحتياط لا يترك .
« وروى الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب » في الموثق كالصحيح « ولا يزوج » أي بالعقد عليهما ، وروى الكليني في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار تزوج وهو محرم فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاحه « 2 » .
وفي الصحيح عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المحرم يطلق ولا يتزوج .
وفي الحسن كالصحيح ، عن معاوية بن عمار قال المحرم لا يتزوج ولا يزوج فإن فعل فنكاحه باطل .
هامش
( 1 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 61 والكافي باب النوادر خبر 8 من آخر كتاب النكاح
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب المحرم يتزوج أو يزوج إلخ خبر 2 - 7 - 4 5 - 3 من كتاب الحجّ وأورد الأخير في التهذيب باب من يحرم نكاحهن خبر 21 من كتاب النكاح .