4429 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً إِذَا كَانَتْ ضَرَّةً لِأُمِّهِ مَعَ غَيْرِ أَبِيهِ
4430 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ امْرَأَةٍ ابْتُلِيَتْ بِشُرْبِ نَبِيذٍ فَسَكِرَتْ فَزَوَّجَتْ نَفْسَهَا رَجُلًا فِي سُكْرِهَا ثُمَّ أَفَاقَتْ فَأَنْكَرَتْ ذَلِكَ ثُمَّ ظَنَّتْ أَنَّهُ يَلْزَمُهَا فَوَرِعَتْ مِنْهُ فَأَقَامَتْ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى ذَلِكَ التَّزْوِيجِ أَ حَلَالٌ هُوَ لَهَا أَوِ التَّزْوِيجُ فَاسِدٌ لِمَكَانِ السُّكْرِ وَلَا سَبِيلَ لِلرَّجُلِ عَلَيْهَا فَقَالَ إِذَا أَقَامَتْ مَعَهُ
شرح
أيصلح له أن يتزوجها وهي مجنونة ؟ قال : لا ، ولكن إن كانت عنده أمة مجنونة فلا بأس بأن يطأها ولا يطلب ولدها « 1 » وحمل على الكراهة ، ويمكن حمله على ما إذا لم يكن لها ولي لكن الظاهر أن النهي باعتبار الولد وعدم جواز العزل بالنسبة إلى الحرة أو كراهته ولهذا جوز الأمة والعزل عنها .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ « 2 » ويدل على كراهة تزويج ضرة أمه مع غير أبيه لا مع أبيه فإنها منكوحته وحرام على ابنه ، وضرة المرأة امرأة زوجها .
« وروي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع » في الصحيح كالشيخ « 3 » « فأنكرت ذلك » أي لم ترض به « ثمَّ ظننت أنه » أي الزوج أو العقد ( أو ) أنها أي المناكحة والأول أظهر كما هو في يب « يلزمها » لما أوقعته ولم تعلم أن النكاح في السكر باطل « فورعت منه » أي أخافت من الله في تركه وفي يب ( ففزعت ) أي خافت مع عدم القبول أن تنسب إلى الزنا ( أو الشرب ) « فأقامت مع الرجل على ذلك » العقد
هامش
( 1 ) الكافي باب كراهية تزويج الحمقاء والمجنونة خبر 3
( 2 ) التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر 101
( 3 ) التهذيب باب عقد المرأة على نفسها إلخ خبر 46