تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
بَعْدَ مَا أَفَاقَتْ فَهُوَ رِضَاهَا - فَقُلْتُ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ عَلَيْهَا فَقَالَ نَعَمْ 4431 وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا وَلَا ابْنَتَهَا هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ 4432 وَرُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنْ قَبِلَتْ وَمَرَّتْ
شرح
جاهلة « فهو رضى لها » أو رضاها ، وفي يب ( رضى منها ) أي كان العقد في حال السكر فضوليا فلما أفاقت ونفذت كان صحيحا ، وحمله الأصحاب على أنها لم تكن زائلة العقل كما يكون في أوائل السكر ويكون السكر بمعنى النشو وإطلاقه عليه شائع كما في قوله تعالى( لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكارى )أي نشاوى حتى يحسن التكليف ، وبعض الأصحاب عمل بظاهر الخبر لصحته مع عدم المعارض إلا الأصول والقواعد العامة والخاص مقدم البتة ، والتأويل بما ذكرناه أحسن والطلاق أو تجديد العقد أحوط . « وروى عمرو بن شمر عن جابر » كالشيخين « 1 » « هي كبعض أمهاته » وفيهما بعض أمهاته مبالغة ، وروى الكليني في القوي ، عن عمرو بن شمر ( عن جابر - خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له الرجل متزوج قابلته ؟ قال لا ولا ابنتها . وفي الموثق كالصحيح ، عن أبان بن عثمان ، عن إبراهيم والظاهر أنه ( ابن عمر اليماني أو ابن عبد الحميد ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا استقبل الصبي القابلة بوجهه حرمت عليه وحرم عليه ولدها . « وروي عن معاوية بن عمار » في الصحيح وفي ( في ) عنه هكذا « 2 » بدون سابق
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب نكاح القابلة خبر 2 - 1 - 3 وأورد الأول في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 31 ( 2 ) الكافي باب نكاح القابلة ذيل رواية 2 وفيه هكذا - وفي رواية معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : قال إن قبلت إلخ