. . . . . . . . . .
شرح
قال ؟ بعد نزول الآية إن شاء الله ، والظاهر أنه كان قضاء ( وإذا ) لما سيجيء « 1 » أي إن شاء الله لا أقول أفعل بدون الاستثناء .
ويؤيده ما روياه في الصحيح ، عن حماد بن عيسى عن حسين القلانسي أو بعض أصحابه عن أبي عبد الله ( ع ) قال للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه وبين أربعين يوما إذا نسي « 2 » .
وفي القوي كالصحيح ، عن ابن القداح ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال أمير المؤمنين ( ع ) الاستثناء في اليمين متى ما ذكر وإن كان بعد أربعين صباحا ثمَّ تلا هذه الآية :وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ .وفي القوي كالصحيح ، عن حمزة بن حمران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجلوَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ؟ قال : ذلك في اليمين إذا قلت : والله لا أفعل كذا وكذا فإذا ذكرت أنك لم تستثن فقل إن شاء الله .
وفي الموثق عن الحسين بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجلوَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ؟ فقال : إذا حلفت على يمين ونسيت أن تستثنى فاستثن إذا ذكرت .
وفي القوي عن محمد الحلبي وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في قول الله عز وجلوَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذا نَسِيتَ؟ فقال إذا حلف الرجل ونسي أن يستثني فليستثن إذا ذكر .
وفي القوي كالصحيح عن سلام بن المستنير عن أبي جعفر ( ع ) في قول الله
هامش
( 1 ) أي لفظة ( إذا ) دالة على تعليق الاستثناء بالنسبة إلى الامر المستقبل
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الاستثناء في اليمين خبر 4 - 6 - 3 - 2