بَابُ الْوَلِيمَةِ
4404 رَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لَا وَلِيمَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ فِي عُرْسٍ أَوْ خُرْسٍ أَوْ عِذَارٍ أَوْ وِكَارٍ أَوْ رِكَازٍ فَالْعُرْسُ التَّزْوِيجُ وَالْخُرْسُ النِّفَاسُ بِالْوَلَدِ وَالْعِذَارُ الْخِتَانُ وَالْوِكَارُ الرَّجُلُ يَشْتَرِي الدَّارَ وَالرِّكَازُ الرَّجُلُ يَقْدَمُ مِنْ مَكَّةَ
شرح
باب الوليمة وهي طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة « روى موسى بن بكر » لم يذكر ورواه الشيخ كذلك « 1 » وطريقه إليه حسن وهو واقفي ممدوح ، والظاهر أنه أخذ من هنا كما هو دأب الشيخ ، وحينئذ لا يعلم أن التفسير من المعصوم عليه السلام أو من المصنف وإن كان الظاهر أنه من المعصوم كما سيذكره في وصية علي عليه السلام ويقول بعده :
( قال مصنف هذا الكتاب ) لئلا يشتبه وهكذا دأبه في هذا الكتاب وغيره كما هو دأب المحدثين ، والظاهر إطلاق الوليمة هنا على كل طعام والحصر للاهتمام فإن الإطعام مستحب مطلقا كما تقدم الأخبار فيه في باب الزكاة وباب الأطعمة .
وروى الكليني في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا تجب الدعوة إلا في أربع : العرس ، والخرس ، والإياب والإعذار « 2 » .
وفي القوي عن السكوني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : الوليمة في أربع ، العرس والخرس يعق منه ويطعم والإعذار وهو ختان الغلام والإياب وهو الرجل يدعو إخوانه
هامش
( 1 ) التهذيب باب السنة في عقود النكاح إلخ خبر 6
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الولائم خبر 2 ( إلى ) 6 من كتاب الأطعمة