. . . . . . . . . .
شرح
وفي الحسن كالصحيح ، عن إبراهيم بن أبي يحيى ، عن أبي عبد الله " ع " قال وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ أي ستة دوانيق أو خمسة منها ، لما رواه في القوي عن حبيب الخثعمي قال كتب أبو جعفر المنصور إلى محمد بن خالد وكان عامله على المدينة أن يسأل أهل المدينة عن الخمسة في الزكاة من المائتين كيف صارت وزن سبعة ولم يكن هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمره أن يسأل فيمن يسأل عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد " ع " قال فسأل أهل المدينة فقالوا : أدركنا من كان قبلنا على هذا فبعث إلى عبد الله بن الحسن وجعفر بن محمد فسأل عبد الله بن الحسن فقال : كما قال المستفتون من أهل المدينة فقال : ما تقول يا أبا عبد الله ؟ فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعل في كل أربعين أوقية ، أوقية ، فإذا حسبت ذلك كان على وزن سبعة وقد كانت وزن ستة فكانت ( وكانت - خ ل ) الدراهم خمسة دوانيق فقال حبيب فحسبناه فوجدناه كما قال ، فأقبل عليه عبد الله بن الحسن فقال من أين أخذت هذا ؟ قال : قرأت في كتاب أمك فاطمة عليها السلام ، قال ثمَّ انصرف فبعث إليه محمد بن خالد : ابعث إلى بكتاب فاطمة عليها السلام فأرسل إليه أبو عبد الله عليه السلام : إني إنما أخبرتك أني قرأته ولم أخبرك أنه عندي قال حبيب فجعل محمد بن خالد يقول لي ما رأيت مثل هذا قط ؟ « 1 » والحاصل أن الدراهم كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستة دوانيق ، ثمَّ غيرت وجعلت وزن خمسة دوانيق فصارت الخمسة ستة ثمَّ غيرت ونقصت إلى أن صار وزن الخمسة سبعة وكانوا يؤدون الزكاة سبعة ولا يدرون لم صار هكذا فأجابهم عليه السلام
هامش
( 1 ) الكافي باب العلة في وضع الزكاة على ما وضع لم تزدد ولم تنقص خبر 2 من كتاب الزكاة