هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ النَّخْلِ إِذَا حَمَلَ قَالَ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ حَتَّى يَزْهُوَ قُلْتُ وَمَا الزَّهْوُ جُعِلْتُ فِدَاكَ قَالَ يَحْمَرُّ وَيَصْفَرُّ
شرح
شبه النخل من الثمرات في بدو الصلاح ( أو ) شبه الاحمرار والاصفرار وهو أحدهما ( أو ) ما يعلم به الخروج عن الآفة .
ويؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الثمرة قال : إذا ساوت شيئا فلا بأس بشرائها « 1 » - فالظاهر أنه قبل بدون الصلاح لا شيء ويختلف في الثمرات ، ففي النخل بالاحمرار والاصفرار وفي الكرم بانعقاد الحب ، وفي غيرهما بعد الانعقاد بالاشتداد .
روى الشيخان في الموثق عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الكرم متى يحل بيعه ؟ قال إذا عقد وصار عروقا ( وفي يب عقودا ) - قال الشيخ والعقود اسم الحصرم بالنبطية « 2 » وبخط الشيخ زين الدين رحمه الله ، ( العروق اسم الحصرم بالنبطية ، وقال الأصمعي جاء العرق بمعنى الشدة ولا أدري ما أصله ؟ وفي يب بخط الشيخ ( وصار عنقودا أي حصرما بالنبطية ) .
وروى الشيخ في الموثق عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن النخل والتمر يبتاعها الرجل عاما واحد قبل أن يثمر ؟ قال لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل « 3 » .
وفي القوي ، عن محمد بن شريح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى
هامش
( 1 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 13 .
( 2 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 18 والتهذيب باب بيع الثمار خبر 1
( 3 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 30