تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
تَخْرُجِ الثَّمَرَةُ كَانَ رَأْسُ مَالِ الْمُشْتَرِي فِي الرَّطْبَةِ وَالْبَقْلِ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ وَرَقِ الشَّجَرِ هَلْ يَصْلُحُ شِرَاؤُهُ ثَلَاثَ خَرَطَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ خَرَطَاتٍ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتَ الْوَرَقَ فِي شَجَرَةٍ فَاشْتَرِ مِنْهُ مَا شِئْتَ مِنْ خَرْطَةٍ 3790 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ
شرح
عليه السلام كان أبو جعفر عليه السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته ، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شيء من الخضرة « 1 » والتقييد للاستحباب أيضا . وروى الشيخان في الموثق عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال إذا كان في تلك الأرض بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال « 2 » . وفي الموثق كالصحيح ، عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قرية فيها أرحاء ونحل وزرع وبساتين وأرطاب اشترى غلتها ؟ قال : لا بأس « 2 » . « وروى القسم بن محمد » ضعيف ولم يذكر « 3 » لكن رواه الشيخان في الصحيح عن الحسين بن سعيد « 4 » والظاهر أن المصنف أخذه من كتاب الحسين بن سعيد وكان معتمد الطائفة فيما يروي ، والظاهر أن روايته عنه كان في حال استقامته وعدالته ( أو ) كان عنده ثقة وإن كان فاسد المذهب ( أو ) لتأيده بأخبار أخر فلا يضر
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 15 . ( 2 ) الكافي باب بيع الثمار خبر 6 والتهذيب باب بيع الثمار خبر 4 ( 3 ) يعني لم يذكر المصنّف طريقه إليه في المشيخة ( 4 ) التهذيب باب بيع الثمار خبر 26 .