3762 وَقَالَ ع أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بَيْعاً فَهُمَا بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ
3763 وَقَالَ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ عَبْداً أَوْ دَابَّةً وَشَرَطَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَمَاتَ الْعَبْدُ أَوْ نَفَقَتِ الدَّابَّةُ أَوْ حَدَثَ فِيهِ حَدَثٌ عَلَى مَنِ الضَّمَانُ قَالَ لَا ضَمَانَ عَلَى الْمُبْتَاعِ حَتَّى يَنْقَضِيَ الشَّرْطُ وَيَصِيرَ الْمَبِيعُ لَهُ
شرح
ثمَّ يدعه عنده ويقول : حتى نأتيك بثمنه ؟ قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له .
« وقال عليه السلام » الظاهر أنه من تتمة خبر الحلبي كما رواه الشيخان عنه في الحسن كالصحيح ، فيكون صحيحا « 1 » ويدل على خيار المجلس ، والمراد منه الافتراق بالبدن فلو تفرقا من المجلس مصطحبين لم يبطل الخيار ما لم يتفرقا أو يتفرق أحدهما من صاحبه كما سيجيء .
« وقال عليه السلام » رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام باختلاف يسير في اللفظ غير مغير للمعنى ، ويدل على أن التلف في أيام الخيار من البائع إذا كان الخيار للمشتري ، ويظهر منه أن المبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا بعد أيام الخيار إلا أن يحمل على صيرورة المبيع له مستقرا .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أمة بشرط من رجل يوما أو يومين فماتت عنده وقد قطع الثمن ، على من يكون الضمان ؟ فقال : ليس على الذي اشترى ضمان حتى يمضي شرطه .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب الشرط والخيار في البيع خبر 7 - 3 - 10 - 13 والتهذيب باب عقود البيع خبر 3 - 20 - 21 - 6