تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وَخَيْرَهُنَّ عَاقِبَةً

بَابُ الشَّرْطِ وَالْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ

3761 رَوَى الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْحَيَوَانِ كُلِّهِ شَرْطُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي فَهُوَ بِالْخِيَارِ فِيهَا إِنِ اشْتَرَطَ أَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ
شرح
ميمونة الناصية فيسر لي شراءها وإن كان غير ذلك فاصرفني عنها إلى الذي هو خير لي منها فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر ( بالتخفيف أو بالتشديد ) وأنت علام الغيوب تقول ذلك ( أي المجموع أو الجملة الأخيرة ) ثلاث مرات « 1 » والظاهر أن الأدعية المذكورة في البابين كافية في الاستخارة ، بل هي استخارة . باب الشرط والخيار في البيع « روى الحلبي » في الصحيح كالشيخ « 2 » « في الحيوان كله » سواء كان إنسانا أو غيره « شرط » أي خيار « ثلاثة أيام » بلياليها « للمشتري » أي فقط ، وقيل لهما الخيار ولا يدل على نفيه عن البائع إلا بالمفهوم وهو لا يعارض المنطوق لو كان وهو متين إن وجد وإن لم يوجد فالأصل ، العدم والمفهوم مؤيد « فهو » أي المشتري وفي يب ( وهو ) « بالخيار فيها » في الثلاثة سواء شرط أو لا . ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ ، عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الشرط في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري اشترط أو لم يشترط ، فإن أحدث المشتري
هامش
( 1 ) الكافي باب القول عندما يشترى للتجارة خبر 4 ( 2 ) التهذيب باب عقود البيع خبر 18