تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
. . . . . . . . . .
شرح
جمعتكم ؟ قالوا : لا ، فقال : لا تشتروا الجريث وإلا المارماهي ولا الطافي على الماء ولا تبيعوه . وفي الموثق كالصحيح ، عن ابن فضال عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الجري والمارماهي والطافي حرام في كتاب علي عليه السلام . ( فأما ) ما رواه في الصحيح ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لا يكره شيء من الحيتان إلا الجري . وفي القوي كالصحيح ، عن حكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يكره من الحيطان شيء إلا الجريث . " فالظاهر " أن المجموع نوع واحد كما ذكرنا ، والمراد بالكراهة ، الحرمة . ( فأما ) ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجريث فقال : وما الجريث ؟ فنعته له فقاللا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُإلى آخر الآية ثمَّ قال : لم يحرم الله شيئا من الحيوان في القرآن إلا الخنزير بعينه ويكره كل شيء من البحر ليس له قشر مثل الورق وليس بحرام إنما هو مكروه . وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عن الجري والمارماهي والزمير وما ليس له قشر من السمك حرام هو ؟ فقال لي : يا محمد اقرأ هذه الآية التي في الأنعام( قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ )قال : فقرأتها حتى فرغت منها فقال : إنما الحرام ما حرم الله ورسوله في كتابه ، ولكنهم قد كانوا يعافون أشياء فنحن نعافها . ( فظاهرهما ) التقية كما سيجيء الأخبار من ( في - خ ) هذا الباب فإن جماعة من العامة سيما مالك كانوا معاصرين وكان السلاطين يتبعونهم فلهذا ورد منهم تقية