تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
4158 وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ بِكَوَامِيخِ الْمَجُوسِ وَلَا بَأْسَ بِصَيْدِهِمُ السَّمَكَ 4159 قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْحَظِيرَةِ مِنَ الْقَصَبِ تُجْعَلُ لِلْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ فَيَدْخُلُهَا الْحِيتَانُ فَيَمُوتُ بَعْضُهَا فِيهَا قَالَ لَا بَأْسَ 4160 وَسَأَلَهُ الْحَلَبِيُّ عَنْ صَيْدِ الْحِيتَانِ وَإِنْ لَمْ يُسَمَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
« وفي رواية عبد الله بن سنان » في الصحيح كالشيخ - والكوامخ جمع كامخ كهاجر معرب ( كأمه ) وهي مختلفة باختلاف البلدان ففي عراق العرب يصنعون من الحيتان والغالب عليهم الملاقاة ، لكن لما كان ملاقاتهم إما غير معلومة لأنه يمكن أن يكون صنعها المسلم وانتقل منه إليه فلا يحكم بالنجاسة ، لكن لما تقدم أن في صيدهم السمك يشترط العلم بالأخذ حيا وفي الكامخ غير معلوم يشكل الحكم بالحلية إلا أن يقال : الأخبار المتقدمة في العلم محمولة على الاستحباب ( أو ) كان الكامخ من غير السمك ، ففي بلادنا يعملون من اللبن ، وفي فارس من اللوز الجبلي ، وفي آذربايجان من الحنطة ، وهكذا ، ويمكن أن يكون عدم البأس في الطهارة فقط وإن بعد « قال » عبد الله « وسألته » وهو يدل على موت البعض كما تقدم . « وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « الحلبي » في الصحيح كالشيخ والكليني والشيخ في الحسن كالصحيح « 1 » ، ويدل على عدم وجوب التسمية في في صيد الحيتان كما تقدم الأخبار . وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد الحيتان وإن لم يسم عليه قال : لا بأس به إن كان حيا أن يأخذه قال : وسألته
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد السمك خبر 1 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 31 وزاد فيه وسألته عن صيد المجوسي السمك آكله فقال ما كنت آكله حي انظر إليه .