4162 وَرُوِيَ فِيمَنْ وَجَدَ سَمَكاً وَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مِمَّا يُؤْكَلُ أَوْ لَا فَإِنَّهُ يُشَقُّ أَصْلُ ذَنَبِهِ فَإِنْ ضَرَبَ إِلَى الْخُضْرَةِ فَهُوَ مِمَّا لَا يُؤْكَلُ وَإِنْ ضَرَبَ إِلَى الْحُمْرَةِ فَهُوَ مِمَّا يُؤْكَلُ وَإِنِ ابْتَلَعَتْ حَيَّةٌ سَمَكَةً ثُمَّ رَمَتْ بِهَا وَهِيَ حَيَّةٌ تَضْطَرِبُ فَإِنْ كَانَ فُلُوسُهَا قَدْ تَسَلَّخَتْ لَمْ تُؤْكَلْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فُلُوسُهَا تَسَلَّخَتْ أُكِلَتْ
شرح
اختلطا فكيف يصنع به ؟ فقال : يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به - والأحوط الاجتناب .
« وروي فيمن وجد سمكا » هذا أيضا كالسابق ولم نطلع على سنده مع الاضطراب في المتن « فإنه يقشو » أي يقشر ( أي يشق ) « أصل أذنيه » أو ذنبه .
« وإن ابتلعت » رواه الشيخان في القوي ، عن أيوب بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثمَّ طرحتها وهي حية تضطرب أفآكلها ؟ فقال عليه السلام : إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها وإن كانت لم تتسلخ فكلها « 1 » ولعله للخباثة .
ورؤيا في الموثق كالصحيح . عن أبان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت رجل اصطاد " أصاب - يب " سمكة فوجد في جوفها سمكة فقال تؤكلان جميعا « 2 » والاجتناب أحوط من المأكول سيما مع ذهاب القشر ، أما إذا
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد السمك خبر 16 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 27 لكن في الكافي صالح بن أعين عن الوشاء عن أيّوب بن أعين عن أبي عبد اللّه ( ع ) وفي التهذيب صالح بن أعين الوشاء عن أبي عبد اللّه ( ع ) .
( 2 - 3 ) الكافي باب صيد السمك خبر 14 - 17 والتهذيب باب الصيد الذكاة خبر 26 - 49 .