تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
4156 وَرَوَى الْقَاسِمُ بْنُ بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلٍ نَصَبَ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ وَتَرَكَهَا مَنْصُوبَةً ثُمَّ أَتَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ فَمُوِّتْنَ فَقَالَ مَا عَمِلَتْ يَدُهُ فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهِ
شرح
الماء حيا فإذا كنت حاضرا فلا بأس ، وإن كنت غائبا لا يجوز الاعتماد عليهم لقوله تعالىإِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا« 1 » والجدة شاطئ النهر والساحل ووجه الأرض كالجد والجد بالكسر والفتح ، جمعه جدد كزفر . « وروى القاسم بن بريد » في القوي ورواه الشيخان « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) فموتن « 2 » » كما في يب بخطه ( أو فيموتن ) كما في بعض نسخ الفقيه ويب و ( في ) ( أو فيمتن كما في أكثر نسخ الكافي « 3 » وظاهره موت الجميع وحمل على موت البعض والاشتباه « فقال ما عملت يده » فكأنها مقبوض باليد . وروى الشيخ في الصحيح والكليني في الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن صيد المجوسي للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك فقال : لا بأس بصيدهم ، إنما صيد الحيتان أخذه - قال : وسألته عن الحظيرة من القصب تجعل في الماء يدخل فيها الحيتان فيموت بعضها فيها فقال : لا بأس به إن تلك الحظيرة إنما جعلت ليصاد بها « 4 » . وروى الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان عن عبد المؤمن قال : أمرت رجلا
هامش
( 1 ) الحجرات - 6 . ( 2 ) بصيغة المجهول من التفعيل . ( 3 ) الكافي باب صيد السمك خبر 10 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 42 . ( 4 ) الكافي باب صيد السمك خبر 9 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 34 ولكن من قوله قال : وسألته إلخ من الكافي فقط .