4155 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ سَمَكَةٌ ارْتَفَعَتْ فَوَقَعَتْ عَلَى الْجَدَدِ فَاضْطَرَبَتْ حَتَّى مَاتَتْ آكُلُهَا قَالَ نَعَمْ
شرح
من الحيتان طافيا على الماء ويلقيه البحر ميتا آكله ؟ قال : لا « 1 » .
وروى الشيخ في الصحيح ، عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا تأكلوا الجري ولا الطحال فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كرهه وقال : إن في كتاب علي عليه السلام ينهى عن الجري وعن جماع ( أو جماعة ) من السمك قال : وسألته عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا فقال : لا تأكله « 2 » وسيجيء أيضا .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح ورواه الشيخ في القوي « 3 » « عن زرارة " إلى قوله " نعم » لأن نظره بمنزلة أخذه .
وروى الكليني بهذا الإسناد عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ( وهو مجهول ) عن أبي عبد الله عليه السلام أن عليا " ع " كان يقول في صيد السمك إذا أدركها الرجل وهي تضطرب وتضرب بيدها ويتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاة « 4 » .
وفي الموثق كالصحيح كالشيخ ، عن عيسى بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صيد المجوسي قال : لا بأس إذا أعطوكه ( أو أعطوكاه ) حيا والسمك أيضا وإلا فلا تجز شهادتهم إلا أن تشهدها أنت « 5 » .
أي لأنه لا يحتاج إلى التسمية حتى يحتاج إلى الإسلام ، بل يكفي الخروج من
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 21 - 18 .
( 3 ) التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 22 ولكن لفظة هكذا - قلت : السمك يثيب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتّى تموت فقال : كلها .
( 4 ) الكافي باب صيد السمك خبر 6 .
( 5 ) الكافي باب صيد السمك خبر 8 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 23 .