4064 وَقَالَ الصَّادِقُ ع أَفْضَلُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانُ فِي اللُّقَطَةِ إِذَا وَجَدَهَا أَلَّا يَأْخُذَهَا وَلَا يَتَعَرَّضَ لَهَا فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا يَجِدُونَهُ لَجَاءَ صَاحِبُهُ فَأَخَذَهُ
وَإِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِيَ لَكَ لَا تُعَرِّفْهَا
شرح
« وقال الصادق عليه السلام » قد تقدم في الأخبار ما يدل على ذلك سيما في خبر الحسين بن أبي العلاء .
« وإن كانت اللقطة إلخ » روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا قال وما كان دون الدرهم فلا يعرف « 1 » .
« فإن وجدت إلخ » روى الكليني والشيخ في القوي عن الفضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار إن ابني حمزة وجد دينارا في الطواف قد انسحق كتابته قال : هو له « 2 » يمكن أن يكون مختصا به لعلمه عليه السلام أنه كان من خارجي أو ناصبي فيشكل التعدي مع العمومات .
وما رواه الشيخ في الموثق ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه قال : بئس ما صنع ما كان ينبغي له أن يأخذه ، قال : قلت : قد ابتلي بذلك قال يعرفه ، قلت : فإنه قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من المسلمين ، فإن جاء طالبه
هامش
( 1 ) الكافي باب اللقطة والضالة خبر 4 والتهذيب باب اللقطة والضالة خبر 2 .
( 2 ) الكافي باب لقطة الحرم خبر 3 من كتاب الحجّ والتهذيب باب اللقطة والضالة خبر 26 وباب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 108 من كتاب الحجّ .