وَإِنْ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِينَاراً مُطَلَّساً فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِي مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ فَرُدَّ عَلَيْهِ الْقِيمَةَ وَإِنْ وَجَدْتَ لُقَطَةً فِي دَارٍ وَكَانَتْ عَامِرَةً فَهِيَ لِأَهْلِهَا وَإِنْ كَانَتْ خَرَاباً فَهِيَ
شرح
فهو له ضامن « 1 » .
وتقدم في ( في ) الحسن كالصحيح ، عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : لا تحل لقطتها إلا لمنشد .
وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن عمر قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : اللقطة لقطتان لقطة الحرم تعرف سنة فإن وجدت صاحبها وإلا تصدقت بها ، ولقطة غيرها تعرف سنة فإن جاء صاحبها ، وإلا فهي كسبيل مالك « 2 » .
وفي القوي عن فضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجد اللقطة في الحرم قال : لا يمسها وأما أنت فلا بأس لأنك تعرفها « 3 » .
« وإن وجدت » روى الكليني والشيخ في القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة ، كثير - لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ؟ قال أمير المؤمنين عليه السلام : يقوم ما فيها ثمَّ يؤكل لأنه يفسد ليس له بقاء فإن جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل يا أمير المؤمنين
هامش
( 1 ) التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 29 .
( 2 ) الكافي باب لقطة الحرم خبر 1 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 110 .
( 3 ) الكافي باب لقطة الحرم خبر 1 والتهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 105 .