4058 وَرُوِيَ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ اللُّقَطَةِ وَأَنَا أَسْمَعُ فَقَالَ تُعَرِّفُهَا سَنَةً فَإِنْ وَجَدْتَ صَاحِبَهَا وَإِلَّا فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا
يَعْنِي لُقَطَةَ غَيْرِ الْحَرَمِ
4059 وَرَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ تَرَكَ دَابَّتَهُ مِنْ جَهْدٍ قَالَ إِنْ تَرَكَهَا فِي كَلَإٍ وَمَاءٍ وَأَمْنٍ فَهِيَ لَهُ يَأْخُذُهَا حَيْثُ أَصَابَهَا وَإِنْ تَرَكَهَا فِي خَوْفٍ وَغَيْرِ مَاءٍ وَلَا كَلَإٍ فَهِيَ لِمَنْ أَصَابَهَا
شرح
« وروي ، عن حنان بن سدير » في الموثق كالشيخ على الظاهر « يعني لقطة غير الحرم » الظاهر أنه من كلام المصنف يعني أن لقطة الحرم لا يجوز تملكه ، بل يجب حفظه حتى يجيء صاحبها ويحتمل أن يكون المراد بالاستثناء أنه لا يجب رد لقطة مطلقا ، بل يجوز تملك المطلس « 1 » كما سيجيء .
« وروى السكوني » في القوي كالشيخين « 2 » « فهي لمن أصابها » لأنه أعرض عنها وبه خرج عن ملكه سيما بالنظر إلى البعير كما هو المشاهد ، وروى الشيخ في الصحيح ، عن البزنطي قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد ( أو يصطاد ) الطير الذي يسوى دراهم كثيرة وهو مستوي الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ فقال : إذا عرف صاحبه رده عليه وإن لم يكن يعرف وملك جناحيه فهو له وإن جاءك طالب لا تتهمه رد عليه .
وفي القوي كالصحيح ، عن ابن أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام جاء رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة قال : فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام
هامش
( 1 ) الدينار الأطلس الذي لا نقش فيه والمطلس مثله وفي الحديث ان وجدت دينارا مطلسا فهو لك لا تعرفه ( مجمع البحرين ) .
( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 17 و 25 و 35 و 32 و 42 وأورد الأول في الكافي باب اللقطة والضالة خبر 14 .