الطَّرِيقِ أَ يَنْتَفِعُ بِهِ قَالَ لَا يَمَسَّهُ
4056 وَقَالَ ع لَا بَأْسَ بِلُقَطَةِ الْعَصَا وَالشِّظَاظِ وَالْوَتِدِ وَالْحَبْلِ وَالْعِقَالِ وَأَشْبَاهِهِ
4057 وَسُئِلَ عَنِ الشَّاةِ الضَّالَّةِ بِالْفَلَاةِ فَقَالَ لِلسَّائِلِ هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَمَسَّهَا وَعَنِ الْبَعِيرِ الضَّالِّ أَيْضاً قَالَ مَا لَكَ وَلَهُ بَطْنُهُ وِعَاؤُهُ وَخُفُّهُ حِذَاؤُهُ وَكَرِشُهُ سِقَاؤُهُ خَلِّ عَنْهُ
شرح
والسوط يجده الرجل في الطريق أينتفع به ؟ قال : لا يمسه « 1 » وفهم بعض الأصحاب إن عدم المس لكونها جلودا مطروحة ، ويمكن أن يكون لكثرة النفع وهو الأظهر حتى يجيء ملاكها ويأخذها « وقال عليه السلام » روى الشيخان في الحسن كالصحيح عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصا ، والشظاظ والوتد ، والحبل والعقال ، وأشباهه - قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب ( أي لحقارتها ) ، ( والشظاظ ) خشبة محدودة الطرف تدخل في عروتي الجوالق يجمع بينهما عند حملها على البعير .
« وسئل عن الشاة إلخ » روى الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا رسول الله :
إني وجدت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : هي لك أو لأخيك أو للذئب ، فقال : يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال : معه حذاؤه وسقاية ، حذاؤه خفه ، وكرشه سقاية فلا تهجه « 2 » والكرش بالكسر وككتف لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان .
هامش
( 1 ) أورده والأربعة التي بعده في التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 22 و 18 15 و 20 و 21 وأورد الأربعة الأخيرة في الكافي باب اللقطة والضالة خبر 15 و 12 و 13 و 16 .
( 2 ) أي لا تحركه من موضعه ولا تتعرض بحاله بل دعه حتّى يسير .