4053 وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ وَجَدَ مَالًا فَعَرَّفَهُ حَتَّى إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اشْتَرَى بِهَا خَادِماً فَجَاءَ طَالِبُ الْمَالِ فَوَجَدَ الْجَارِيَةَ الَّتِي اشْتَرَاهَا بِالدَّرَاهِمِ هِيَ ابْنَتُهُ قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِلَّا الدَّرَاهِمَ وَلَيْسَ لَهُ الِابْنَةُ إِنَّمَا لَهُ رَأْسُ مَالِهِ إِنَّمَا كَانَتِ ابْنَتُهُ مَمْلُوكَةَ قَوْمٍ
4054 وَرَوَى أَبُو خَدِيجَةَ سَالِمُ بْنُ مُكْرَمٍ الْجَمَّالُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سَأَلَهُ ذَرِيحٌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَأْخُذُ اللُّقَطَةَ فَقَالَ مَا لِلْمَمْلُوكِ وَاللُّقَطَةِ الْمَمْلُوكُ لَا يَمْلِكُ مِنْ نَفْسِهِ شَيْئاً فَلَا يَعْرِضُ لَهَا الْمَمْلُوكُ فَإِنَّهُ يَنْبَغِي لِلْحُرِّ أَنْ يُعَرِّفَهَا سَنَةً فِي مَجْمَعٍ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا دَفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا كَانَتْ مِنْ مَالِهِ فَإِنْ مَاتَ كَانَتْ مِيرَاثاً لِوُلْدِهِ وَلِمَنْ وَرِثَهُ فَإِنْ جَاءَ طَالِبُهَا بَعْدَ ذَلِكَ دَفَعُوهَا إِلَيْهِ
4055 وَسَأَلَهُ دَاوُدُ بْنُ أَبِي يَزِيدَ عَنِ الْإِدَاوَةِ وَالنَّعْلَيْنِ وَالسَّوْطِ يَجِدُهُ الرَّجُلُ فِي
شرح
« وروي عن أبي العلاء » في القوي ولم يذكر ، والشيخان في القوي « 1 » « قال ليس له أن يأخذ إلا الدراهم » لأن الدراهم بقصد التملك صارت ماله ، وكذا ما يتبعه ولا ينعتق الجارية على صاحبها لأنه ليس بمالك لها حتى تنعتق عليها لكونها بنته .
« وروى أبو خديجة » في القوي كالكليني والشيخ في الحسن كالصحيح « 2 » ويدل على أنه ليس للمملوك أن يأخذ اللقطة لما يلزمها من توابعها وهو ليس بأهل لشيء من ذلك كما قال تعالىعَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ« 3 » وأشار عليه السلام إليها « وسأله داود بن أبي يزيد » في الصحيح ورواه الشيخ في القوي ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النعلين والإدواة ( أي المطهرة )
هامش
( 1 ) الكافي باب اللقطة والضالة خبر 8 ولم نجده في يب .
( 2 ) التهذيب باب اللقطة والضالة خبر 37 والكافي باب النوادر خبر 23 ولم نجده في يب .
( 3 ) النحل - 75 .