ع إِنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا وَلَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع إِنِّي قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَإِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِّ
4052 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ « 1 » فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا - وَمِثْلُهَا مِنْ مَالِ الَّذِي كَتَمَهَا « 2 »
شرح
أحمد وهو غلط ، وفي الرجال ( محمد ) من أصحاب الهادي عليه السلام وهو مخالف للمشهور بين الأصحاب من عدم تملك لقطة الحرم ويمكن أن يكون ذلك من ماله عليه السلام وكان يعلم أنه ليس له صاحب مؤمن .
« وروى الحسن بن محبوب » في الصحيح كالشيخ والكليني في القوي كالصحيح « 3 » « عن صفوان الجمال ( إلى قوله ) ومثلها » كما في في ، وفي يب ( أو مثلها ) أي مع التلف وظاهرهما أنه يغرم المثل عقوبة للتقصير في التعريف وليس ببعيد وأقل مراتبه ، الاستحباب ، ويحتمل أن يكون الواو بمعنى ( أو ) كما في قوله تعالىمَثْنى وَثُلاثَ *« 4 » .
هامش
( 1 ) أي لم يعرفها الواجد وفقدت عنده فهو ضامن لصاحبها .
( 2 ) أي من مال واجد الضالة الذي كتمها ولم يعرفها .
( 3 ) الكافي باب اللقطة والضالة خبر 17 والتهذيب باب اللقطة والضالة خبر 20 .
( 4 ) النساء - 3 .