ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ
4034 وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ
شرح
زعم « 1 » « أنه سأل أبا الحسن موسى عليه السلام » والظاهر أن المراد بقوله " زعم " قال - ويمكن أن يكون مع شك .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألته عن الرجل أريد أن أعينه المال ويكون لي عليه قبل ذلك فيطلب مني مالا أزيده على مالي الذي لي عليه أيستقيم أن أزيده مالا وأبيعه لؤلؤة تسوى ( تساوي - خ ) مائة درهم بألف درهم فأقول أبيعك هذه اللؤلؤة بألف درهم على أن أؤخرك بثمنها وبما لي عليك كذا وكذا شهرا قال : لا بأس « 2 » « وروى صفوان الجمال » في الصحيح « قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة » أي بعته متاعا نسيئة « فحلت » العينة « عليه » وصار حالا « فقلت له اقضني » أو اقض قال أو فقال « ليس عندي فعيني » أي أقرضني بأن تبيعني متاعا بالغلاء « حتى أقضيك » ويمكن أن يكون الأول سلما ولا يكون عنده فيشتري مثل ذلك من البائع غالبا ويؤديه ويكون عند المشتري القيمة العالية وهذه أيضا حيلة الربا .
هامش
( 1 ) يعني ان في الكافي والتهذيب بعد قوله : ( ففعلت ذلك ) المذكور في المتن قالا : وزعم أنه ( اي ابن إسحاق ) سأل أبا الحسن موسى إلخ وهو قرينة على أن قول الصدوق وروى إلخ تتمة للخبر السابق .
( 2 ) الكافي باب العينة خبر 12 والتهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 26 .