عَنَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَرُدَّ آكِلُ الرِّبَا الْفَضْلَ الَّذِي أَخَذَهُ عَنْ رَأْسِ مَالِهِ حَتَّى اللَّحْمُ الَّذِي عَلَى بَدَنِهِ مِمَّا حَمَلَهُ مِنَ الرِّبَا عَلَيْهِ أَنْ يَضَعَهُ فَإِذَا وُفِّقَ لِلتَّوْبَةِ أَدْمَنَ دُخُولَ الْحَمَّامِ لِيَنْقُصَ لَحْمُهُ عَنْ بَدَنِهِ وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ عَاوِضْنِي بِفَرَسِي فَرَسَكَ وَأَزِيدَكَ فَلَا يَصْلُحُ وَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ وَلَكِنَّهُ يَقُولُ أَعْطِنِي فَرَسَكَ بِكَذَا وَكَذَا وَأُعْطِيَكَ فَرَسِي بِكَذَا وَكَذَا
بَابُ الْمُبَادَلَةِ وَالْعِينَةِ
4032 رَوَى يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُبَايِعُ
شرح
الرِّبا« 1 » ) « عنى الله عز وجل » الظاهر أنه ورد في رواية وصل إليه وإلا فلا يمكن الجرأة بهذه المبالغة أنها مراد الله تعالى .
« وإذا قال الرجل » رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن مسكان « 2 » وتقدم أنه للاستحباب .
باب المبايعة والعينة بالكسر يطلق على السلف والنسيئة ، وعلى ما باع التاجر سلعته بثمن إلى أجل ثمَّ اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن ، وعلى بيع ما لم يكن عنده ، وعلى معان أخر كما يفهم من الأخبار الآتية .
« وروى يونس بن عبد الرحمن » الثقة ، ولم يذكر « 3 » والظاهر أنه أخذه
هامش
( 1 ) البقرة - 275 .
( 2 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين خبر 129 من كتاب التجارة .
( 3 ) يعني لم يذكره المصنّف ره في المشيخة طريقه إليه .