4035 وَرُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ وَأَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
« وروي عن بكار بن أبي بكر » في القوي ولم يذكر ، لكن رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار عن بكار « 1 » وهو مجهول ولا يضر لصحته عن صفوان ، وهذا قريب من السابق فإنه يأخذ منه ويبيعه ويعطيه ثمنه ويكون في ذمته المتاع .
وروى الشيخان في الحسن كالصحيح عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تعين ثمَّ حل دينه فلم يجد ما يقضي أيتعين من صاحبه الذي عينه ويقضيه ؟ قال : نعم « 2 » وبالإسناد قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيقول : بعني بيعا أقضيك فأبيعه المتاع ثمَّ أشتريه منه وأقبض مالي قال : لا بأس .
وفي الصحيح ، عن هارون بن خارجة " برواية الكليني كالسابق " قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام عينت رجلا عينة فقلت له اقضني فقال : ليس عندي تعينني حتى أقضيك قال : عينه حتى يقضيك .
ورؤيا في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام يكون لي على الرجل دراهم فيقول : أخرني بها وأنا أربحك فأبيعه جبة تقوم علي بألف درهم بعشرة آلاف درهم " أو قال " بعشرين ألف وأؤخره بالمال
هامش
( 1 ) التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 10 .
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب العينة خبر 4 - 5 - 7 وأورد الأول في التهذيب باب البيع بالنقد والنسية خبر 8 .