3944 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ
3945 وَرَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمِ حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَالشَّعِيرُ
شرح
دراهم قال : لا بأس ولا يأخذ دون شرطه إلا بطيبة نفس صاحبه « 1 » أي لا يعطى .
وفي الصحيح عن قتيبة الأعشى قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده فقال له رجل : إن أخي يختلف إلى الجبل يجلب الغنم فيسلم في الغنم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني فقال له أبطيبة نفس من صاحبه ؟ فقال :
نعم قال : لا بأس « 2 » .
والجذعان بالضم جمع جذعة محركة وهي من الضأن ما دخل في الشهر السابع أو الثامن أو التاسع ، ومن المعز ما دخل في السنة الثانية ، والثني من الغنم ما دخل في السنة الثالثة وكذا البقر ، ومن الإبل ما دخل في السنة السادسة والجمع ( ثنيان ) بالضم ( والرباع ) بعد الثني .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 3 » وتقدم مع المعارض « وروى عبيد الله بن علي الحلبي » في الصحيح كالشيخين « 4 » « عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن دراهم في خمسة مخاتيم » جمع المختوم وهو الصاع ، ويدل على جواز الفسخ مع الرضا في البعض والرجوع ببقية الثمن لا أزيد كما تقدم .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب السلم في الرقيق وغيره من الحيوان خبر 9 - 14 .
( 3 - 4 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 8 - 10 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 24 - 12 .