الْحَيَوَانِ فَقَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَسْلَمَ فِي أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ أَوْ شَيْءٍ مَعْلُومٍ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْطَاهُ دُونَ شَرْطِهِ أَوْ فَوْقَهُ بِطِيبَةِ نَفْسٍ مِنْهُمْ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
ويدل على جواز السلم في الحيوان ويعينه بالسن أولا وعند الأخذ يجوز الأخذ بدون الشرط وفوقه مع التراضي .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن قتيبة الأعشى ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم في أسنان من الغنم معلومة إلى أجل معلوم فيعطى الرباع مكان الثني فقال : أليس يسلم في أسنان معلومة إلى أجل معلوم ؟ قلت : بلى قال :
لا بأس .
وفي الصحيح ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أباه لم يكن يرى بأسا بالسلم في الحيوان بشيء معلوم إلى أجل معلوم « 1 » .
وفي الصحيح ، عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في وصفاء أسنان معلومة ولون معلوم ثمَّ يعطي دون شرطه أو فوقه فقال : إذا كان عن طيبة نفس منك ومنه فلا بأس « 2 » .
وفي القوي كالصحيح للكليني عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أسلم في وصفاء أسنان معلومة وغير معلومة ثمَّ يعطي دون شرطه قال : إذا كان بطيبة نفس منك ومنه فلا بأس ، قال : وسألته عن الرجل يسلف في الغنم الثنيان والجذعان وغير ذلك إلى أجل مسمى قال لا بأس به فإن لم يقدر الذي عليه على جميع ما عليه ، فسأل أن يأخذ صاحب الحق نصف الغنم أو ثلثا ويأخذ رأس مال ما بقي من الغنم
هامش
( 1 ) الكافي باب السلم في الرقيق خبر 5 .
( 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 88 .