تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَلَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ 3948 وَرَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَمَرَّةً التَّاوِيَ وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ فَاشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ فَقَالَ لَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً وَلَكِنِ اشْتَرِهَا مُعَايَنَةً فَهَذَا أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ 3949 وَرَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع
شرح
ويؤيده ما رواه الشيخان ، في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف رجلا زيتا على أن يأخذ منه سمنا قال : لا يصلح . وما رواه الشيخ في الصحيح بثلاث أسانيد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الزيت بالسمن ، اثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به « 1 » - وربما يفهم من قوله عليه السلام ( يدا بيد لا بأس به ) أن المكروه الزيادة كما في التبديل من سائر الأجناس فحينئذ لا يكون مختصا بهما . « وروى عمر وبن شمر » في القوي كالشيخين « 2 » « عن جابر » ويدل على كراهة الإسلام في اللحم والماء ويحمل على عدم الضبط كما ظاهر الخبر أيضا ( والتاوي ) بالتاء الهالك وقرئ بالنون أي السمين ، وبالثاء المثلثة بمعنى الميت مبالغة ، والأظهر الأول والبقية تصحيف . « وروى وهب بن وهب » في القوي للكتاب « 3 » كالشيخ « 4 » وعمل به
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين أو أكثر إلخ خبر 25 . ( 2 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 88 . ( 3 ) يعني كان له كتاب معتمد كما مرّ من الشارح قده . ( 4 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 80 .