تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
3942 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ الرَّهْنِ يُرْهِنُهُ الرَّجُلُ فِي سَلَمٍ إِذَا أَسْلَمَ فِي طَعَامٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِأَنْ تَسْتَوْثِقَ مِنْ مَالِكَ 3943 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي
شرح
« وسأله سماعة » في الموثق كالشيخ « عن الرهن ( إلى قوله ) من مالك » ويطمئن قلبك بالرهن ، ويؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن رجل يبيع بالنسيئة ويرتهن قال : لا بأس « 1 » . وفي القوي كالصحيح ، عن معاوية قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسلم في الحيوان والطعام ، ويرتهن الرهن قال : لا بأس تستوثق من مالك « 2 » . وفي الصحيح ، عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة قال : لا بأس به « 3 » هذا الخبر والخبر الأول وإن وردا في بيع النسيئة عكس السلم ، لكن لا فرق بينهما اتفاقا في الجواز . وروى الشيخ في الصحيح ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل تمر أو حنطة أو رمان وله أرض فيها شيء من ذلك فيرتهنها حتى يستوفي الذي له قال يستوثق من ماله « 4 » . وفي الصحيح أيضا عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرهن والكفيل في بيع النسيئة فقال : لا بأس به « 5 » وسيجيء أيضا . « وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق كالشيخين « 6 » « عن أبي بصير »
هامش
( 1 - 2 - 3 ) الكافي باب الرهن خبر 2 - 3 - 1 . ( 4 ) التهذيب باب بيع المضمون ذيل خبر 66 لكن الراوي محمّد بن مسلم عن أحدهما « ع » . ( 5 - 6 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب بيع المضمون خبر 86 - 87 .