اسْتَأْجَرَ أَرْضاً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ آجَرَ بَعْضَهَا بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ صَاحِبُ الْأَرْضِ الَّذِي آجَرَهُ أَنَا أَدْخُلُ مَعَكَ فِيهَا بِمَا اسْتَأْجَرْتَ فَنُنْفِقُ جَمِيعاً فَمَا كَانَ فِيهَا مِنْ فَضْلٍ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ
3894 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ مِنْ رَجُلٍ أَرْضاً فَقَالَ آجِرْنِيهَا بِكَذَا وَكَذَا إِنْ زَرَعْتُهَا أَوْ لَمْ أَزْرَعْهَا أُعْطِيكَ ذَلِكَ فَلَمْ يَزْرَعِ الرَّجُلُ قَالَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِمَالِهِ إِنْ شَاءَ تَرَكَ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَتْرُكْ
3895 وَرَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَسْتَأْجِرِ الْأَرْضَ بِالتَّمْرِ وَلَا بِالْحِنْطَةِ وَلَا بِالشَّعِيرِ وَلَا بِالْأَرْبِعَاءِ وَلَا بِالنِّطَافِ قُلْتُ وَمَا الْأَرْبِعَاءُ قَالَ الشِّرْبُ
وَ
شرح
على أنه إذا آجر أرضا بشيء معلوم يجوز أن يستأجر المؤجر من المستأجر بعض ما آجره بما آجره ويعمل معه بالمزارعة أو يشرك معه بالبذر والإنفاق .
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 1 » « عن إسماعيل » ويدل على أنه إذا استأجر أرضا ولم يزرع فيها ، عليه مال الإجارة وخصوصا إذا ذكر في العقد أن عليه الأجرة سواء زرع أو لا .
« وروى إسحاق بن عمار » في الموثق كالشيخين « 2 » ولكنهما روياه عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير « عن أبي عبد الله عليه السلام » وكأنه سقط من القلم وإن أمكن روايته بلا واسطة أيضا « قال لا تستأجر الأرض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير » التي تحصل منها كما هو مصرح في أخبار أخر أو الأعم ويكون
هامش
( 1 ) الكافي باب ما يجوز ان تواجر به الأرض وما لا يجوز خبر 7 والتهذيب باب المزارعة خبر 13 .
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يجوزان تواجر به الأرض وما لا يجوز خبر 2 - 1 والتهذيب باب المزارعة خبر 8 - 7 .