تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
3891 وَسَأَلَ سَمَاعَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَتَقَبَّلُ الْأَرْضَ بِطِيبَةِ نَفْسِ أَهْلِهَا عَلَى شَرْطٍ يُشَارِطُهُمْ عَلَيْهِ قَالَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا إِلَّا الَّذِي كَانَ فِي أَيْدِي دَهَاقِينِهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَى أَصْحَابِ الْأَرْضِ مَا فِي أَيْدِي الدَّهَاقِينِ 3892 وَرَوَى شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا تَقَبَّلْتَ أَرْضاً بِطِيبَةِ
شرح
وفي الصحيح ، عن صفوان قال : حدثني أبو بردة بن رجاء قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القوم يدفعون أرضهم إلى رجل فيقولون له كلها وأد خراجها قال : لا بأس به إذا شاءوا أن يأخذوها أخذوها . « وسأل سماعة » في الموثق كالشيخين « أبا عبد الله عليه السلام » وعبارتهما أوضح - قال : سألته عن الرجل يتقبل ( يقبل - خ ل ) الأرض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وإن هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فإن له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها ( أولا - خ ) قال إذا كان قد دخل في قبالة الأرض على أمر معلوم فلا يعرض ( يعترض - خ ل ) لما في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد اشترط على أصحاب الأرض ما في أيدي الدهاقين « 1 » . فظهر أن ما سقط من المصنف مخل بالمعنى لأن الظاهر أنه إذا أحدث بناء أو رم خربة فإن له أجرها لا مطلقا ، والظاهر أن الإجارة تنصرف إلى الأرض ولا يدخل البيوت فيها إلا مع الشرط كما سيجيء والدهقان معرب ( دهبان ) أي رئيس القرية أو ساكنها ، وهو المراد هنا والجمع دهاقين ودهاقنة وجاءت النسخ بهما وفي يب أيضا . « وروى شعيب » ولم يذكر الطريق إليه ، لكن الظاهر أنه ، أخذه
هامش
( 1 ) أورده والذي بعده في التهذيب باب المزارعة خبر 26 - 37 وأورد الأول في الكافي باب قبالة ارض أهل الذمّة وجزية رؤوسهم إلخ خبر 4 .